أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : مسألة تتعلق بالمرأة الحائض
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
مسألة تتعلق بالمرأة الحائض
معلومات عن الفتوى: مسألة تتعلق بالمرأة الحائض
رقم الفتوى :
17
عنوان الفتوى :
مسألة تتعلق بالمرأة الحائض
القسم التابعة له
:
أحكام النساء
اسم المفتي
:
عبد العزيز بن باز
نص السؤال
كيف تصلى الحائض ركعتي الإحرام؟ وهل يجوز للمرأة ترديد آي الذكر الحكيم في سرها
نص الجواب
(أ) الحائض لا تصلي ركعتي الإحرام بل تحرم من غير صلاة وركعتا الإحرام سنة عند الجمهور وبعض أهل العلم لا يستحبها لأنه لم يرد فيها شئ مخصوص والجمهور استحبوها لما ورد في بعض الأحاديث أن النبي (صلى اللّه عليه وسلم) قال "أتاني آت من ربي فقال صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة" أي في وادي العقيق في حجة الوداع وجاء عن الصحابة أنه صلى ثم أحرم فاستحب الجمهور أن يكون الإحرام بعد صلاة إما فريضة وإما نافلة يتوضأ ويصلي ركعتين والحائض والنفساء ليستا من أهل الصلاة فتحرمان من دون صلاة ولا يشرع لهما قضاء هاتين الركعتين. (ب) يجوز للمرأة الحائض أن تردد القرآن لفظاً على الصحيح. أما في قلبها فهذا عند الجميع. إنما الخلاف هل تتلفظ به أم لا ؟ بعض أهل العلم حرم ذلك وجعل من أحكام الحيض والنفاس تحريم قراءة القرآن ومس المصحف لا عن ظهر قلب ولا من المصحف حتى تغتسل الحائض والنفساء وذهب بعض أهل العلم إلى جواز قراءتها للقرآن عن ظهر قلب لا من المصحف لأن مدتهما تطول ولأنهما لم يرد فيهما نص يمنع ذلك بخلاف الجنب فإنه ممنوع حتى يغتسل أو يتيمم عند عدم القدرة على الغسل وهذا هو الأرجح من حيث الدليل
مصدر الفتوى
:
فتاوى اللجنة الدائمة بالسعودية
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: